للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد]

بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين، وقد تقدم تفسيره في كتاب "الحيض" في باب شهود الحائض العيدين. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر.

[الحديث الثامن والعشرون]

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثِنْتيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ. فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ، بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

قوله: قالت نعم بأبا بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة والحديث قد مرّ استيفاء الكلام عليه في الباب المذكور آنفًا.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا وفيه لفظ امرأة مبهمة، قال في "الفتح": لم أقف على اسمها. مرّ أبو معمر وعبد الوارث في السابع عشر من "العلم" وأيوب في التاسع من "الإيمان" وحفصة وأم عطية في الثاني والثلاثين من "الوضوء". ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>