للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جرير الطبريّ، واحتجّ بما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بعد العصر، فدلَّ على أنه لا يحرم، وكأنَّه يحمل فعله على بيان الجواز، وسيأتي ما فيه بعد باب.

وروى ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفرّ، وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث عليّ المتقدم قريبًا.

قال في "الفتح": والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع، فقيل كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه، ولعله عنى بذلك في مذهبه لما علمت. وقوله: "بعد الصبح"، أي: بعد صلاة الصبح، وصرح به مسلم من هذا الوجه في الموضعين، ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة، فلازمه أن لا يقصد لها الكلف، إذ العاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه.

[رجاله ستة]

الأول: عبد العزيز بن عبد الله الأُويسيّ، وقد مرّ في الأربعين، ومرّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرّ أبو سعيد الخُدري في الثاني عشر منه، ومرّ صالح بن كيسان في السابع من الوحي، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ عطاء بن يزيد في العاشر من العلم.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبالإِفراد في موضع، والعنعنة في موضعين، والسماع في موضعين، والقول في ثلاثة، ورواته كلُّهم مدنيُّون، وشيخ البخاري من أفراده، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، عن صحابيّ. أخرجه البخاريّ هنا، ومسلم والنَّسائيّ في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>