للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعمل في معدن مثلًا، فهلك فهو هدر، ولا شيء على من استأجره، ولو حفر معدنًا في ملكه أو في موات، فوقع فيه شخص فمات، فدمه هدر.

وفي رواية الأسود بن العلاء عند مسلم "والمعدن جرحها جبار"، والحكم فيه ما تقدم في البئر، لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر، فكأنه ذكره بالتأنيث للمؤاخاة، والملاحظة أرض المعدن، ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل، كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات. وقوله: في الركاز الخمس، قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز، وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون، لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات، بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد، فهو لقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة، فإن كان غيره، فإن ادعاه المالك فهو له، وإلا فهو لمن تلقاه عنه، إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض.

قال ابن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقًا أو في أكثر الصور، فهو أقرب إلى الحديث، وخصه الشافعي، أيضًا بالذهب والفضة. وقال الجمهور: لا يختص، واختاره ابن المنذر. واختلفوا في مصرفه، فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خُمس الفيء، وهو اختيار المزَنيّ. وقال الشافعيّ، في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان، وينبني على ذلك ما إذا وجده ذميٌ، فعند الجمهور يخرج منه الخمس، وعند الشافعي لا يخرج منه شيء. واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال. وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي، فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كنبه، ولا من كتب أصحابه.

والركاز فيه الخمس مطلقًا، كان من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس، وأما المعدن ففيه الزكاة، ويشترط عندنا وعند الشافعية أن يكون ذهبًا أو فضة، وأن يكون نصابًا خلافًا للحنفية القائلين بعدم اشتراط النصاب، ولا يشترط فيه الحول عند الجميع، واختار داود وإسحاق وأحمد والمزني، والشافعي في البويطيّ اشتراط النصاب والحول في ذلك، وإذا وجد المسلم أو الذمي في داره معدنًا فهو له، ولا شيء فيه عند أبي حنيفة وأحمد، إلا إذا حال عليه الحول، وهو نصاب، ففيه الزكاة. وعند أبي يوسف ومحمد يجب الخمس في الحال، وعند مالك والشافعي الزكاة في الحال، والحانوت والمنزل كالدار.

[رجاله ستة]

قد مرّوا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه وأبو سلمة في الرابع منه، وسعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني منه. أخرجه البخاري في الأحكام، ومسلم في الحدود، وأخرجه النَّسائيّ في الزكاة وفي الركاز، وأخرجه أصحاب السنن غيره. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>