للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس والأربعون]

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بن بلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، هو ابن بلالٍ، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ". قَالَ: وَلاَ تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

قوله: "ولا تُصلَّى"، بضم المثناة الفوقية وفتح اللام المشددة مبنيًا للمجهول، أي: صلاة العشاء، والمراد أنها لا تُصلى بالهيئة المخصوصة، إلى آخر ما مرَّ في باب "فضل العشاء". وقوله: "وكانوا"، أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. وقوله: "إلى ثلث الليل"، في هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء، لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد ورد هذا الحديث عند النَّسائيّ بصيغة الأمر، ولفظة: "صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل"، وليس بين هذا وبين حديث أنس: "أنَّه أخَّر الصلاة إلى نصف الليل" معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله تعالى عليه وسلم.

وزاد مسلم في هذا الحديث: قال ابن شهاب: وذُكر لي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وما كان لكم أن تَنْزُروا رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة، وذلك حين صاح عمر"، وقوله: "أن تَنْزُروا"، بفتح الفوقانية وضم الزاي بعدها راء، أي: تُلِحُّوا عليه. وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة، ثم زاي، أي: تخرجوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>