قوله:"ولا تُصلَّى"، بضم المثناة الفوقية وفتح اللام المشددة مبنيًا للمجهول، أي: صلاة العشاء، والمراد أنها لا تُصلى بالهيئة المخصوصة، إلى آخر ما مرَّ في باب "فضل العشاء". وقوله:"وكانوا"، أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. وقوله:"إلى ثلث الليل"، في هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء، لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد ورد هذا الحديث عند النَّسائيّ بصيغة الأمر، ولفظة:"صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل"، وليس بين هذا وبين حديث أنس:"أنَّه أخَّر الصلاة إلى نصف الليل" معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله تعالى عليه وسلم.
وزاد مسلم في هذا الحديث: قال ابن شهاب: وذُكر لي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"وما كان لكم أن تَنْزُروا رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة، وذلك حين صاح عمر"، وقوله:"أن تَنْزُروا"، بفتح الفوقانية وضم الزاي بعدها راء، أي: تُلِحُّوا عليه. وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة، ثم زاي، أي: تخرجوا.