للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي المغرب، ثم يصلي ركعتين، وفي الصبح نحو ذلك، وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين، قال سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح، وأخرجه ابن المنذر، عن أيوب أيضًا، ومن طريق أخرى عن نافع: كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس، وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس، ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك، والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل.

ثم قال: وطاف عمر بعد الصبح، فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، قال الطحاوي: فهذا عمر رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة إلى أن يدخل وقتها، وهذا بحضرة جماعة من الصحابة، ولم ينكره عليه منهم أحد، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلى، ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلا أن يصلي حينئذ إلا من عذر، وقد مرَّ من أخرجه قبل بابين، ومرَّ عمر في أول حديث من بدء الوحي.

[الحديث الحادي عشر والمائة]

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِى تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ قَامُوا يُصَلُّونَ.

قوله: "عن حبيب" هو المعلم، ويأتي تعريفه في السند، وقد ضاق على الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه، فتركه الإسماعيلي وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه.

وقوله: "ثم قعدوا إلى المذكر" بالمعجمة وتشديد الكاف، اسم فاعل، أي: الواعظ، وضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال: وأرادت موضع الذكر، إما الحِجْر، وإما الحَجَر.

وقوله: "الساعة التي تكره فيها الصلاة" أي: التي عند طلوع الشمس وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت، فأخروا الصلاة إليه قصدًا، فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا أنْ كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجود الصلاة في الأوقات المنهية، ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة، عن عطاء، عن عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب

<<  <  ج: ص:  >  >>