روى عن عطاء والحسن وهشام بن عروة وغيرهم، وروى عنه إسرائيل وحماد بن سلمة، وزياد بن الربيع، وغيرهم، قال يحيى بن سعيد: مات على بطن امرأته سنة اثنتين وخمسين ومائة.
[الحديث الحادي والمائتان]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَ:"لاَ حَرَجَ". قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ:"لاَ حَرَجَ".
كأن البخاري استظهر به لما وقع في طريق عطاء من الاختلاف، فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلًا آخر، وفي طريق عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساء، فإن فيه إشعارًا بأن الأصل في الرمي أن يكون نهارًا. قال القسطلاني: إن المساء من بعد الزوال إلى الغروب، وخرج بالغروب ما بعده، فلا يكفي الرمي بعده، لعدم وروده كما صرَّح به في الروضة، واعترض بأنهم قالوا: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء، وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب، وأجيب بحمل ما هنا على وقت الاختيار، وهناك على وقت الجواز، وقد صرَّح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي. بالزوال، فيكون لرميه ثلاث أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ويبقى وقت الذبح للهدي إلى عصر آخر أيام التشريق كالأضحية، وقد مرَّ ما قيل في تأخير الرمي عند الأئمة في حديث أسماء في باب من قدم ضعفة أهله بليل، وأما الحلق أو التقصير والطواف، فلا يوقتان لأن الأصل عدم التأقيت، نعم يكره تأخيرهما عن يوم النحر، وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة قبل فعلهما أشد.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا: مرَّ محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان، ومرَّ عبد الأعلي بن عبد الأعلى في تعليق بعد الثالث منه، ومرَّ خالد الحذاء، وعكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
أخرجه البخاري في الحج أيضًا، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه.