وقوله: ليس فيما أقل، ما زائدة، وأقل في موضع جر بقي، وقد ذكره بعده بلفظ "وليس في أقل"، واختلف في هذا النصاب، هل هو تحديد أو تقريب؟ وبالأول جزم أحمد، وهو أصح الوجهين للشافعية، إلا إن كان نقصًا يسيرًا جدًا مما لا ينضبط، فلا يضر. قال ابن دقيق العيد: وصحح النوويّ في شرح مسلم أنه تقريب، واتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه، ولا وقص فيها، وقد مرت مباحث هذا الحديث في باب زكاة الوَرقِ.
[رجاله ستة]
قد مرّوا، مرَّ مسدد ويحيى القَطان في السادس من الإيمان، ومرَّ محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة في الثاني والستين من هذا الكتاب. ومرَّ أبوه عبد الله وأبو سعيد الخُدْرِيّ في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:
[باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة]
الصِّرام، بكسر المهملة، الجداد والقِطاف وزنًا ومعنى، وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين، أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} واختلفوا في المراد بالحق فيها، فقال ابن عباس: هي الواجبة، وأخرجه ابن جرير عن أنس، وقال ابن عمر: هو شيء سوى الزكاة. أخرجه ابن مردويه، وبه قال عطاء وغيره، وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة، وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود، من حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أمر من كان جدّ عشرة أوسق من التمر بقنوٍ يعلَّق في المسجد للمساكين" وقد مرَّ ذكره في باب القسمة. وتعليق القنو في المسجد، من كتاب الصلاة، وأما الترجمة الثانية، فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصِّبا وإن كان مانعًا من توجيه