الأول: موسى بن إسماعيل التَّبوذكي وقد مرَّ في الحديث الرابع من بدء الوحي.
والثاني: وُهَيْب بن خالد وقد مرَّ في السادس والعشرين من كتاب العلم. ومرَّ عَمْرو بن يحيى وأبوه يَحْيى في الخامس عشر من كتاب الإيمان. وذُكر عمرو بن أبي حسن في الحديث الذى قبل هذا. ومرَّ تعريف عبد الله بن زَيْد في الحديث الثالث من كتاب الوضوء. ومرّ في الحديث الذي قبل هذا ذكر المواضع التي أُخرج فيها.
[باب استعمال فضل وضوء الناس]
أي: استعمال فضل الماء الذي يبقى في الإناء بعد الفراغ من الوضوء في التطهير وغيره كالشرب والعجين والطبخ, أو المراد: ما استعمل في فرض الطهارة من الحدث، وهو ما يتقاطر عن أعضاء المتوضىء، وهو الذي تسميه الفقهاء الماء المستعمل، واختلف فيه الفقهاء:
فعند مالك في مشهور مذهبه طاهر طهور، إلا أنه يُكره التطهير به مع وجود غيره، وطَهُور أيضًا عند النخَّعي والبَصْري والزُّهري والثَّوري وأبي ثور.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، فرواية أبي يوسف أنه نجس مخفف. ورواية الحسن بن زياد أنه نجس مغلَّظ، وهي رواية شاذّة. ورواية محمد بن الحسن وزُفر أنه طاهر غير طهور، وهو الأشهر الصحيح، وهو الذي عليه الفتوى عندهم، واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر.
وعند الشافعي في الجديد أنه طاهر غير طهور، قال: لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم.
واحتج القائلون بطهوريته وهو مذهب الشافعي في القديم، بقوله تعالى: