للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم من رواية إبراهيم النخعي: "فقال معاذ: يا رسول الله، أله وحده أو للناس كافة؟ " وللدارقطني مثله من حديث معاذ نفسه، ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك.

وقوله: "ألي"، بفتح الهمزة استفهامًا، وقوله: هذا، مبتدأ تقدم خبره عليه، وفائدته التخصيص. وقوله: "لجميع أمتي كلهم"، وفي رواية: "لمن عمل بها من أمتي"، وتمسك بظاهر قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} المرجئة. وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة، كبيرة كانت أو صغيرة. وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح: "إن الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ما اجتُنِبَتِ الكبائر"، فقالت طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفّارة لما عدا الكبائر، وكانت الحسنات كفّارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تُجتنب الكبائر لم تحطّ الحسنات شيئًا.

وقال آخرون: إن لم تُجتنب الكبائر لم تَحُطُّ السيئاتُ شيئًا منها، وتحطّ الصغائر. وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببًا في ترك السيئات، كقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} لا أنها تكفر شيئًا حقيقة. وهذا قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات، وأحاديث الظاهرة في ذلك. قال: ويرده الحث على التوبة في أي كبيرة، فلو كانت الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات، والأحاديث من هذا، في كتاب الإيمان، في باب "قيام ليلة القدر من الإيمان".

واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في اللمس والقبلة ونحوهما، وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئًا منها، وجاء تائبًا نادمًا. واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حدّ على من وُجِدَ مع امرأة أجنبية في ثوب واحد.

[رجاله خمسة]

الأول: قتيبة بن سعيد، وقد مرّ في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرّ

<<  <  ج: ص:  >  >>