للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلعله نسب أبا اليَسَر، ثم سقط شيء. وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما عن أبي أمامة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني أصبت حدًّا، فأقمه عليّ، فسكت عنه ثلاثًا، فأقيمت الصلاة، فدعا الرجل، فقال: "أرأيت حين خرجت من بيتك، ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ " قال: بلى، قال: "ثم شهدت الصلاة معنا؟ " قال: نعم، قال: "فإن الله قد غفر لك"، وتلا هذه الآية، فهي قصة أخرى، ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية، ولعل الرجل ظن أن كل خطيئة فيها حدٌّ، فأطلق على ما فعل حدًّا.

وقوله: "فأتى النبيِّ صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبره" في رواية عبد الرزاق أنه أتى أبا بكر وعمر، وقال فيها كل من سأله عن كفارة ذلك، قال: أمُعْزِبة هي؟ قال: نعم. قال: لا أدري. حتى أنزل قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية، واختلف في المراد بطرفي النهار، فقيل: الصبح والمغرب، وقيل: الصبح والعصر، وعن مالك وابن حبيب: الصبح طرف، والظهر والعصر طرف. وقوله: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}، أي: ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة، الزُّلَف منزلة بعد منزلة، وأما الزُّلفى، فمصدر، قال أبو عبيدة في قوله: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}: ساعات، واحدتها زُلْفة، أي: ساعة، ومنزلة وقربة. واختلف في المراد بالزلف، فعن مالك: المغرب والعشاء، واستنبط منه بعض الحنفية وجوب الوِتر، لأن زُلَفًا جمع أقلُّه ثلاثة، فيضاف إلى المغرب والعشاء الوِتر.

وقوله: "فقال الرجل: يا رسول الله، أَلِيْ هذا؟ "، أي الآية، يعني خاصة بي بأن صلاتي مُذهبة لمعصيتي؟ وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك، ولأحمد والطبرانيّ عن ابن عباس، قال: يا رسول الله، ألي خاصةً أم للناس عامّةً؟ فضرب عمر صدره، وقال: لا ولا نعمة عين، بل للناس عامة. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "صدق عمر".

وفي حديث أبي اليَسَر: "فقال إنسان: يا رسول الله، له خاصة؟ " عند

<<  <  ج: ص:  >  >>