للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشرين منه، ومرّ شقيق في الحادي والأربعين منه، ومرّ ابن مسعود أوله قبل ذكر حديث منه في أثر، وهذا الحديث قد مرّ قريبًا في المئة، ومرّ ما فيه هناك. ثم قال المصنف:

باب مَنْ لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث: "أن لا يمسح الجبهةَ في الصلاةِ". قال الزين بن المنير ما حاصله: ذكر البخاري المستدل ودليله، ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه، وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات؛ لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح، ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيًا أو تركه عامدًا لتصديق رؤياه، أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته، أو لبيان الجواز أو لأن ترك المسح أولى؛ لأن المسح عمل وإن كان قليلًا. وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال لاسيما وهو فعل من الجبلِّيات لا من القُرَب. وقوله بهذا الحديث أي حديث الباب وفيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك ومن ثم لم يتعقبه. ومن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض، والترك أولى. وأبو عبد الله المراد به البخاري نفسه والحميدي شيخه قد مرّ في أول حديث من بدء الوحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>