تعليمها، وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه" أخرجه الطبرانيّ بسند واهٍ. وقوله: "كنّ له سترًا من النار" كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليها. وفي رواية عبد المجيد: "حجابًا" وهو بمعناه.
وفي الحديث شدة حرص عائشة على الصدقة امثتالًا لوصيته عليه الصلاة والسلام لها، حيث قال: "لا يرجع من عندكِ سائلٌ ولو بشق تمرة". رواه البزار عن أبي هريرة. وفيه تأكيد حق البنات، لما فيهن من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهن، بخلاف المذكور لما فيهم من قوة البدن، وجزالة الرأي، وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال.
قال ابن بطال: وفيه جواز سؤال المحتاج، وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها، وأن القليل لا يمنع التصدق به لحقارته، بل ينبغي للمتصدِّق أن يتصدق بما تيسر له، قل أو كثُر. وفيه جواز ذكر المعروف ان لم يكن على وجه الفخر والمن، وقال النووي تبعًا لابن بطال: إنما سماه ابتلاءً لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع يزجرهم عن ذلك، ورغّب في إبقائهن وترك قتلهن، بما ذكر من الثواب الموعود به من أَحْسَن إليهن، وجاهد نفسه في الصبر عليهن.
وفي شرح التِّرْمِذِيّ للعراقيّ أو البلقينيّ: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات، لينظر ما يفعل الحسن عليهن، أو يسيء. ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى، فإن مَنْ لا يتقِ الله لا يأمن أن يتضجر بمن وَكَلَه الله إليه، أو يقصر عمّا أُمر بفعله أولًا، يقصد بفعله امتثال أمر الله تعالى، وتحصيل ثوابه.
[رجاله سبعة]
قد مرّوا، وفيه ذكر امرأة مبهمة وابنتيها. وقد قال الحافظ ابن حجر: لم أعرفها ولا ابنتيها، وقد مرَّ بشر بن محمد وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرَّ معمر في متابعة بعد الرابع منه، والزهري في الثالث منه، وعروة وعائشة في الثاني منه، ومرَّ عبد الله ابن أبي بكر بن حَزْم في الرابع والعشرين من الوضوء.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه البخاريّ أيضًا في الأدب، ومسلم فيه، والتِّرمِذِيّ في البِر، وقال: حسن صحيح. ثم قال المصنف: