للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع والثمانون]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.

قوله: فأمر بالحربة، أي أمر خادمه يحمل الحربة، وللمصنف في العيدين عن نافع "كان يغدو إلى المصلى، والعنزة تحمل وتنصب بين يديه، فيصلى إليها" زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلىّ "وذلك أنّ المصلّى كان فضاء ليس فيه شيء يستره". وقوله: والناسُ وراءه، بالرفع عطفًا على فاعل يصلّي، وقوله: وكان يفعل ذلك، أي نصب الحربة بين يديه، حيث لا يكون جدار. وقوله: في السفر، يعني أنه ليس مختصًا بيوم العيد. وقوله: فمن ثم اتخذها الأمراء، أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة، يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه، وهذه الجماعة فَصَلها علي بن مُسْهر من حديث ابن عمر، فجعلها من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجه. وفي الحديث الاحتياط وأخذ آلة دفع الأعداء، ولاسيما في السفر، وجواز الاستخدام. والضمير في اتخذها يحتمل عودُهُ إلى الحربة نفسها، أو إلى جنس الحربة. وقد مرَّ الكلام على الحربة في باب "حمل العَنَزَة مع الماء" من كتاب الوضوء.

[رجاله خمسة]

الأول: إسحاق بن منصور، وقد مرّ في الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ عبد الله بن نُمير في الثالث من كتاب التيمم، ومرَّ عُبيد الله بن عمر بن حفص في الرابع عشر من الوضوء ومرَّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرَّ ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>