[باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول]
[الحديث الثامن والمائة]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قال: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ.
الحديث ظاهر فيما ترجم له، وهو لا يدل على أن الحاج يمنع من الطواف قبل الوقوف، فلعله عليه الصلاة والسلام ترك الطواف تطوعًا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أُمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت، ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه: الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد، ونقل ابن التين عن الداوودي أن الطواف الذي طافه النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة من فروض الحج، ولا يكون إلا وبعده السعي، قال ابن التين: قوله: من فروض الحج ليس بصحيح؛ لأنه كان مفردًا، والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج، ولا هو فرض من فروضه، وهو كما قاله في "الفتح"، قلت: ابن التين مالكي، ومذهب مالك أن طواف القدوم واجب يجبر بالدم.
رجاله خمسة، قد مرّوا:
مرَّ محمد بن أبي بكر، وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال القبلة، ومرَّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء ومرَّ كريب في الرابع منه، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول، ورواته: مصريان ومدنيان، وهذا الحديث من أفراد البخاري.