على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقًا بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بفخذيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدَّمنا قريبًا، وأحوال الصلاة أربعة: قيام، وركوع، وسجود، وقعود. وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود، فرأى أن في الإلصاق ضمًّا للفرج، ففعله ابتداعًا وتنطعًا، والسنة بخلاف ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك كما أن الجدار كاف في كونه حائلًا بين العورة والقبلة إن قلنا: إن مثار النهي الاستقبال بالعورة. فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول، أشار له إلى الحكم الثاني، منبهًا له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاّها.
وأما قول واسع: لا أدري. فدالٌّ على أنه لا شعور عنده بشيء مما اظنه به، ولهذا لم يُغْلِظ ابن عمر له في الزجر.
[رجاله ستة]
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: الإِمام مالك، وقد مرَّ تعريفهما في الحديث الثاني من بدء الوحي.
ومرَّ تعريف يحيي بن سعيد الأنصاري في الحديث الأول منه.
ومرَّ تعريف ابن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
والرابع: محمد بن يحيي بن حَبّان بن مُنْقذ بن عمرو بن مالك بن حسان بن مَبْذول بن عَمرو بن غُنم بن مازن بن النجّار الأنصاري المازني أبو عبد الله المدني الفقيه
وثقه ابن مَعين وأبو حاتم والنسائي. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال الواقدي: كانت له حلقة في مسجد المدينة، وكان يفتي، وكان ثقة كثير الحديث.
روى عن: أبيه، وعمه واسع، ورافع بن خُديج، وأنس، وعبّاد بن تميم، والأعرج، وعمرو بن سُليم الزُّرَقي، وخلق.