ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مختصرًا في قصة أم سليم أخرجه الطحاوي من طريقه، وقد اختصر البخاري حديث عكرمة جدًا، ولولا تخريج هذه الطرق لما ظهر المراد منه، فلله الحمد على ما أنعم به وتفضل. وقد روى هذه القصة طاووس، عن ابن عباس متابعًا لعكرمة، أخرجه مسلم والنسائي والإسماعيلي عن طاووس كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فرجع إليه فقال: ما أراك إلا صدقت لفظ مسلم، وللنسائي كنت عند ابن عباس، فقال له زيد بن ثابت: أنت الذي تفتي، وقال فيه: فسألها ثم رجع وهو يضحك، فقال الحديث كما حدثتني، وللإسماعيلي بعد قوله:"أنت الذي" إلخ قال نعم: قال: فلا تفتِ بذلك قال: غسل فلانة، والباقي نحو سياق مسلم، وزاد في إسناده عن ابن جريج قال: وقال عكرمة بن خالد: عن زيد وابن عباس نحوه، وزاد فيه فقال ابن عباس: سل أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك فسألهن فقلن قد أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وقد عُرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم، وأما صواحبها فلم تعرف تسميتهن.
وخالد مرَّ أنه في الثاني من الوضوء، وقتادة في السادس من الإيمان، وعكرمة في السابع عشر من العلم.
قوله:"رخص" بضم الراء على البناء للمجهول، وعند النسائي من رواية وهيب رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله:"قال: وسمعت ابن عمر" القائل ذلك هو طاووس بالإسناد المذكور، بين ذلك النسائي في روايته المذكورة.
وقوله:"ثم سمعته يقول: بَعُد" وكان ذلك قبل موت ابن عمر بعام كما مرَّ.
وقوله:"إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لهن" هذا من مراسيل الصحابة، وكذلك ما أخرجه النسائي، والترمذي وصححه، والحاكم عن نافع، عن ابن عمر قال:"من حج فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيَّض، رخص لهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد مرَّ إيضاح ذلك واستيفاء الكلام على الحديث عند ذكره في باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.