للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضحى، ونوم على وتر". وقوله: صلاة الضحى، زاد أحمد في روايته "كل يوم" وفي رواية أبي التّيّاح عند المؤلف في الصوم بلفظ "وركعتي الضحى".

قال ابن دقيق العيد: لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي -صلى الله عليه وسلم- على فعله مرجّح على ما لم يواظب عليه، ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزىء عن الصَّدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي ثلاث مئة وستون مفصلًا كما أخرجه مسلم عن أبي ذر وفيه "ويجزىء عن ذلك ركعتا الضحى" وحكى الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح التّرمذيّ أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، فصار كثيرٌ من الناس يتركونها أصلًا لذلك، وليس مما قالوه أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام، ليحرمهم الخير الكثير، لاسيما ما وقع في حديث أبي ذر المار قريبًا. هذا ملخص ما قيل في صلاة الضحى.

[رجاله خمسة]

وفيه قولها "زعم ابن أمي أنه قاتلُ رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة".

الأول: إسماعيل بن أبي أويس، وقد مرَّ في الخامس عشر من كتاب الإيمان، ومرَّ مالك بن أنس في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو النضر سالم بن أبي أمية في السابع والستين من كتاب الوضوء ومرت أم هانىء في الثلاثين من كتاب الغُسل، ومرَّ أبو مُرَّة في الثامن من كتاب العلم، والمراد بابن أمي علي ابن أبي طالب، وقد مرَّ في السابع والأربعين منه أيضًا. واختلف في المراد بفلان بن هبيرة على أقوال وتأويلات قد مرت قريبًا.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، وبصيغة الإفراد في موضع،

<<  <  ج: ص:  >  >>