للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب]

كذا في الأصول بدون ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، ومناسبته من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإِحرام من الميقات، وقد ترجم عليه بعض الشارحين نزول البطحاء، والصلاة بذي الحليفة، وحكى القطب أنه في بعض النسخ، قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ باب، وفي "شرح ابن بطال" الصلاة بذي الحليفة. أ. هـ.

[الحديث التاسع عشر]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُ ذَلِكَ.

قوله: "أناخ" بالنون والخاء المعجمة، أي: أبرك بعيره، والمراد أنه نزل بها، والبطحاء قد بين أنها التي بذي الحليفة.

وقوله: "فصلى بها" يحتمل أن يكون للإِحرام، ويحتمل أن يكون للفريضة، وسيأتي من حديث أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف، ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث الذي بعده بلفظ: "وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح" ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابًا وإيابًا. أ. هـ.

رجاله أربعة قد مرُّوا:

مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ. هـ.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>