للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الحادي والعشرون]

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى. فسكت ثُمَّ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

وقوله: "فسكت" فاعل سكت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله: "فسكت"، ثم قال: ويؤكد كونه مرفوعًا رواية مجاهد عن طاووس المقتصرة على الحديث الثاني؛ ولهذه النكتة أورده بعده فقال: رواه أبان بن صالح إلخ.

وقوله: "في كل سبعة أيام يومًا" أبهم اليوم في هذه الطريق، وعيّنه جابر في حديثه عند النَّسائيّ بلفظ: "الغُسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يومًا وهو يوم الجُمُعة"، وصححه ابن خزيمة، ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة عن البراء بن عازب مرفوعًا نحوه ولفظه: "إن من الحقّ على المسلمِ أن يغتسلَ يومَ الجُمُعة". وروى الطحاوي نحوه مرفوعًا عن رجل من الصحابة أنصاري.

وقوله: "وجسده" أي: يغسل جسده وإنما ذكر الرأس وإن كان ذكر الجسد يشمله للاهتمام به من حيث إنه قِوام البدن والعمدة فيه. وحديث "نحن الآخرون" إلخ قد مرّ في باب (فرض الجمعة)، ومرّ الكلام عليه هناك مستوفى.

[رجاله خمسة]

مرّوا، مرّ مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان" ومرّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرّ وهيب في السادس والعشرين من العلم، ومرّ عبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ أبوه طاووس بعد الأربعين من الوضوء في باب (مَنْ لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين).

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته ما بين بصريّ ويمانيّ. أخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>