والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة والصواب إثباته.
وأما كونه مذهبًا للشافعي لكونه قال إذا صحّ الحديث فهو مذهبي ففيه نظر, لأنّ محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنه اطّلع عليه ورواه أو تأوّله بوجه من الوجوه فلا. والأمر هنا محتمل.
واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به، لقوله في حديث أبي حُميد المشتمِل على هذه السنّة وغيرها وبهذا نقول. قلت تمكن عدم صحة هذا الاستنباط لإمكان أن تكون رواية الشافعي لم يذكر فيها الرفع من القيام من الركعتين كما في رواية الليث الآتية عند المصنّف، وقد مرَّ أن الحديث مروي برواياتٍ كثيرةٍ ويأتي ذلك.
وأطلق النووي في الروضة أن الشافعيّ نصّ عليه. قال في الفتح: لكن الذي رأيت في الأم خلافُ ذلك، فقال في باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة، بعد أن أورد حديث ابن عمرَ عن سالم وتكلّم عليه لا يأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة.
وأما ما وقع في أواخر البُوَيطي يرفع يديه في كل خفض ورفع، فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، وإلاّ فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضًا وهو خلاف ما عليه الجمهور، وقد نفاه ابن عمر.
وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإِجماع على أنه لا يُشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة. وتُعُقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عبّاس ونافع وطاوس، كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية. وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي. وحكاه ابن خُوَيز مَنداد عن مالك وهو شاذ.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرّ عيّاش بن الوليد في الخاص والثلاثين من الغُسل. ومرَّ عبد الأعلى السامي في تعليق بعد الثالث من الإيمان. ومرَّ عبيد الله بن عمر بن حفص في الرابع عشر من الوضوء. ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم. ومرّ عبد الله أوّل كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول. والنصف الأول من الرواة بصري والثاني مدني. وشيخ البخاري من أفراده. وهذا الحديث أخرجه أبو داود.
رواه حَمّاد بن سَلَمة عن أيوبَ عن نافع عن ابنِ عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهذا التعليق وصله المصنف في جزء رفع اليدين، ولفظه: كان إذا كبّر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. ووصله