قال ابن رشيد: أعاد الأيتام في هذه الترجمة، لعموم الأُولى وخصوص الثانية، ومحمل الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا. ثم قال: قاله أبو سعيد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. وهذا التعليق تقدم موصولًا في باب الزكاة على الأقارب. وأبو سعيد مرّ في الثاني عشر من الإيمان.
هذا الحديث مرَّ استيفاء الكلام عليه في باب الزكاة على الأقارب، وقوله: وأيتام لي في حجري، في رواية النسائي "على أزواجنا وأيتام في حجورنا" وفي رواية الطيالسيّ "أنهم بنو أخيها وبنو أختها" وللنّسائي عن علقمة الأحداهما فضل مالٍ، وفي حجرها بنو أخٍ لها أيتام، وللأخرى فضل مال، وزوج خفيفٌ ذات اليد" وهذا القول كناية عن الفقر.
[رجاله ثمانية]
وفيه ذكر بلال وعبد الله وامرأة من الأنصار، وفيه لفظ أيتام بالإبهام، وقد قال ابن حَجَر: إنه لم يقف على أسمائهم. مرّ من رجاله عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من الغُسل، ومرّ