للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل بقولها: هل قرأ أم الكتاب؟ على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك الشهور في مذهبه، وفي البُويطيّ عن الشافعيّ استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور، وهو قول عند المالكية أيضًا. وقالوا: معنى قول عائشة: "هل قرأ بأم القرآن؟ " أي: مقتصرًا عليها، أو ضم إليها غيرها. وذاك لإسراعه بقراءتها. فكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما، وهو قول أكثر الحنفية، ونقل عن النَّخعيّ، وأورد البيهقيّ فيه حديثًا مرفوعًا من مرسل سَعيد بن جُبير، وفي سنده راوٍ لم يسمَّ، وخصّ بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل، فيستدركها في ركعتي الفجر. ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسين البَصريّ، واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما يأتي في صفة الصلاة عن أبي قتادة في صلاة الظهر، يسمعنا الآية أحيانًا، ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المارة: "يسرٌ فيهما القراءة" وصححه ابن عبد البر.

واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، لأنّه لم يذكرها مع سورتي الإِخلاص. وروى مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم: "كان يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} التي في البقرة، وفي الأخرى التي في آل عمران"، وأُجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها، ويؤيده أن قول عائشة: "هل قرأ الفاتحة؟ " يدل على أن الفاتحة كان مقررًا عندهم أنه لابد من قراءتها.

[رجاله خمسة]

الأول: عبد الله بن يُوسُف، والثاني مالك، وقد مرّا في الثاني من الوحي، ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرّ ابن عمر أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرت حفصة في الثالث والستين من الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>