تجب، وقدّرها مَنْ قال بها بقدر جلسة الاستراحة أو الجلسة بين السجدتين أو بقدر ما يقرأ سورة الإخلاص، واختلف في حكمتها فقيل للفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة. وعلى الأول وهو الأظهر يكفي السكوت بقدرها ويظهر أثر الخلاف أيضًا فيمن خطب قاعدا لعجزه عن القيام، وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يقول بوجوب القيام في الخطبتين؛ لأن كلًا منهما اقتصر على فعل شيء واحد وتعقبه ابن المنير.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا: مرّ مسدد في السادس من "الإيمان"، ومرّ عبد الله بن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، مرّ بشر بن المفضل في التاسع من "العلم"، وعكرمة في السابع منه، ونافع في آخر حديث منه، وعبيد الله العمري في الرابع عشر من "الوضوء". رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثم قال المصنف: