قوله: لما أنزل الآيات، بضم الهمزة وسكون النون وكسر الزاي، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر "أنزلت" ولابن عساكر أيضًا "نزلت" وقوله: في الربى، بالقصر، وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة، وزيدت الألف بعدها تشبيهًا بواو الجمع، والمراد بالآيات في قوله تعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} ... إلى آخر العشر، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال، ولأن الربى شائع في المطعومات. وقوله: ثم حرّم تجارة الخمر، وللإمام أحمد فتحرم التجارة في الخمر، وهو من تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات.
قال القاضي عياش: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربى بمدة طويلة، فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى، تأكيدًا. ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها.
[رجاله ستة]
الأول: عبدان، وقد مرَّ في السادس من بدء الوحي، ومرَّ أبو حمزة محمد بن ميمون في الثامن والعشرين من الغُسل، ومرَّ الأعشى في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ مسروق في السابع والعشرين منه، ومرَّ مسلم بن صبيح في الخامس عشر من كتاب الصلاة، ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي.