أي: عند إرادة دخول الخلاء إن كان مُعَدًّا لذلك، وإلا فلا تقدير، وهو بفتح الخاء والمد موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، وهو الكنيف والحَشُّ والمِرْفَق، وأصله المكان الخالي، ثم كثر استعماله حتى تُجُوِّز به عن ذلك.
ووجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله هو أنه لما ذكر أن التسمية مشروعة في أول الوضوء, أتبع ذلك بان الذكر يُشرع عند دخول الخلاء، واستطرد من هنا آداب الاستنجاء وشرائطه.