للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن المُبَارك وفُضيْل بن عِيَاض والنَّضْر بن شُمَيْل وغيرهم، وروى عنه البُخاريّ وأبو داود وأحمد بن حَنْبل وأبو حاتم وأبو زُرعة وغيرهم.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع، والإخبار بصيغة الجمع والإفراد، والقول والسماع، ورواية صحابي عن صحابي، وفيه شيخ البخاري من أفراده، ورواته ما بين مروزيي وبصريّ ومدنيّ، وقد مرَّ ذكر مواضعه. ثم قال المصنف:

[باب إنما جعل الإمام ليؤتم به]

هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب، والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة، فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة، إلا ما دل الدليل الشرعيّ عليه، ولهذا صَدّر المصنف الباب بقوله.

"وصلى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في مرضهِ الذي تُوفيّ فيهِ بالناسِ وهو جالسٌ"

يعني والناس خلفه قيامًا، ولم يأمرهم بالجلوس. كما يأتي، فدل على دخول التخصيص في عموم قوله "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وهذا التعليق مر مسندًا من حديث عائشة.

ثم قال: وقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا رَفعَ قبلَ الإمام يعودُ ليمكثُ بقَدْر ما رَفعَ، ثم يَتْبَعُ الإِمامَ.

وهذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وسياقه أتم، ولفظه "لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد، فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبق به الإمام"، وكأنه أخذه من قوله -صلى الله عليه وسلم- "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ومن قوله "وما فاتكم فاتموا". وروى عبد الرَّزَّاق عن معمر نحو قول ابن مسعود، ولفظه "أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، فليضع رأسه بقدر رفعه إياه" وإسناده صحيح. قال الزَّيْنُ بن المُنير: إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدر الذي خرج عن الإمام، فأولى أن يتبعه في جملة

<<  <  ج: ص:  >  >>