قوله:"يحتزُّ" بالمهملة والزاي، أي: يقطع، زاد في الأطعمة عن الزُّهري:"يأكل منها"، وفي الصلاة عنه أيضًا:"يأكُلُ ذراعًا يحتزُّ منها".
وقوله:"فألقى السِّكين" زاد في الأطعمة: "فألقاها والسكينَ".
وقوله:"فصلّى"، وفي رواية:"وصلى"، ومباحثه مرت في الذي قبله.
واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين، وفي النهي عنه حديث ضعيف في "سنن" أبي داود عن عائشة رفعته: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشُوه فإنّه أمرأ وأهنأ". قال أبو داود حديث ليس بالقوي، وعلى ثبوته خُصَّ بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك، لما فيه من التشبيه بالأعاجم وأهل الترف.
وفيه أن الشهادة على النَّفْي إذا كان محصورًا تُقبل.
[رجاله ستة]
الأول: يحيى بن بُكير مرَّ تعريفه هو والليث وعُقيل بن خالد وابن شِهاب الزُّهري في الحديث الثالث من بدء الوحي، ومرَّ تعريف جعفر بن عمرو بن أُميّة وأبيه عمرو في الثاني والستين من كتاب الوضوء هذا.