قوله:"وهو ينفض يديه" أي: من الماء، جملة اسميه وقعت حالًا. واستدل به على إباحة نفض اليد في الوضوء والغسل، وقد مرَّ الكلام على إباحة التنشيف وعدمها فيما مر.
وعند من يجيز التنشيف يجوز النفض بالأَوْلى، ورجَّح النووي في "الروضة" و"شرح المهذب" جوازه، إذ لم يثبُت في النهي عنه شيء، والأشهر تركه؛ لأن النفض كالتبرِّي من العبادة، فهو خلاف الأولى، وهذا ما رجحّه في "التحقيق"، وجزم به في "المنهاج"، وفي "المهمات" أن به الفتوى. وقيل: مكروه، وصححه الرافعي، وقد مرت مباحث الحديث في أول الغُسل.
[رجاله سبعة]
الأول: عَبْدان وقد مرَّ في الحديث الخامس من بدء الوحي. ومرَّ سليمان بن مِهْران في السادس والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ سالم بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء. ومرَّ كُرَيْب في الرابع منه، ومرَّ عبد الله بن عباس في الخامس من بدء الوحي. ومرّت ميمونة في الثامن والخمسين من كتاب العلم.