للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ضَعُوني ماء، كذا للمُسْتَملي والسَّرْخَسى، بالنون، وللباقين "ضعوا لي ماء" , وهو أوجه، وكذا أخرجه مسلم، والأول كما قال الكرمانيّ محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاء، أو على نزع الخافض "ضعوني في ماء". وقوله: فذهب، في رواية الكُشْمِيْهنيّ "ثم ذهب". وقوله: ليَنُوء, بضم النون بعدها مدة، أي لينهض بجهد. وقوله: فأغمي عليه، فيه أن الإغماء جائز, لأنه شَبِيه بالنوم. قال النَّوَويّ: جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون، فلم يجز عليهم لأنه نقص.

وقوله: لصلاة العشاء، كذا للأكثر بلام التعليل، وللمُسْتَمِلْي والسَّرَخْسِيّ "لصلاة العشاء الآخرة" وتوجيهه أن الراوي كأنّه فسر الصلاة المسؤول عنها في قوله -صلى الله عليه وسلم- "أصلى الناس" فذكره، أي الصلاة المسؤول عنها هي العشاء الآخرة. وقوله: فخرج بين رجلين، كذا للكُشْمِيهنيّ، وللباقين "وخرج" بواو، وقوله: لصلاة الظهر، قد مرَّ ما قيل في تعيينها عند ذكر الحديث في باب حَد المريض أن يشهد الجماعة، ومرت هناك، وفي الحديث بعده جميع مباحثه، ومرَّ الكلام على الرجلين اللذين خرج بينهما في باب الوضوء والغُسل في المِخْضَب من كتاب الوضوء.

وقوله هنا: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم، كذا للأكثر وللمُسْتَملِي والسَّرَخْسِيّ "وهو يأتم" من الائتمام، واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدًا, لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر ولم يصل بهم قاعدًا غير مرة واحدة.

[رجاله خمسة]

وفيه ذكر أبي بكر وعمر وابن عبّاس والعبّاس، رضي الله تعالى عن الجميع، وقد مرَّ الجميع مرارًا، وأحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان , ومرَّ زائدة بن قدامة في الثاني والعشرين من الغُسل، ومرَّ موسى بن أبي عائشة في الخامس من بدء الوَحْي، ومرَّ عُبَيْدُ الله بن عبد الله بن عُتبَة في السادس منه

<<  <  ج: ص:  >  >>