للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثين: أحدهما صلاة الضحى، والثاني ترك العمل خشية افتراضه، أما صلاة الضحى فقد مرَّ استيفاء الكلام عليها عند حديث أُم هانىء أوائل كتاب الصلاة، في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، ومرّ الكلام على الثاني مستوفى أيضًا غاية عند ذكر حديثها الثاني هنا، من رواية عمرة عنها قبيل أبواب صفة الصلاة، في باب "إذا كان بين الإِمام وبين القوم حائط أو سترة".

وقوله: "إنْ كان" بكسر همزة إن، وهي المخففة من الثقيلة، وفيها ضمير الشأن. وقولِه: "لَيدع" بفتح اللام، أي: يترك. وقوله: "خشيةَ" بالنصب متعلق بقوله: "لَيدع"، وقوله: "فَيُفْرَضَ" بالنصب عطفًا على يعمل إلى آخر ما مرّ في الباب المذكور.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا في الثاني من بدء الوحي إلا الزُّهريّ مرّ في الثالث منه.

[الحديث التاسع]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

قوله: " ثم صلّى من القابلَةِ أي: من الليلة المقبلة، وهو لفظ معمر عن ابن شهاب عند أحمد، وفي رواية المستملي: "ثم صلّى من القابل" أي: الوقت، وقوله: "ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة" كذا رواه مالك بالشك، إلى آخر ما مرّ مستوفى عند ذكر هذا الحديث من رواية عمرة في الباب المذكور قريبًا.

رجاله خمسة: وهم عين الرجال الذي قبله. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>