الأول: مسدد، وقد مرَّ هو ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان، ومرَّ هشام بن عروة وأبوه عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:
[باب التطوع خلف المرأة]
أورد فيه حديث عائشة من وجه آخر، وقد مرّ في باب الصلاة على الفراش من هذا الوجه، ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل، وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. وقال الكرمانيّ: لفظ الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه، ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر، ثم أجاب بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة، والغالب من حال عائشة ذلك، ويرد هذا أن سنة ذلك للنائم إنما هو في ابتداء النوم، لا في دوامه؛ لأنه ينقلب، وهو لا يشعر. والذي يظهر أن معنى خلف المرأة وراءها، فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرها، ولو أراده لقال: خلف المرأة، والأصل عدم التقدير.