للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجاله أربعة]

مرَّ عبد الرحمن بن يونس وحاتم بن إسماعيل والسائب بن يزيد في الخامس والخمسين من الوضوء، والباقي محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني الأعرج، ابن أخت نمر، وأمه ابنة السائب بن يزيد، قال يحيى بن سعيد: أثبت من عبد الرحمن بن حميد، وعبد الرحمن بن عمار، وكان أعرج، وقال صدقة بن الفضل: كان يحيى يثني عليه ويفضله على محمد بن أبي يحيى، وقال ابن معين: قال لي يحيى: لم أر شيخًا يشبهه في الثقة، وقال ابن معين، وأحمد والنسائي: ثقة، وقال مصعب الزبيري: كان له شرف وقدم بالمدينة، وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال ابن المديني: محمد بن يوسف الأعرج ثقة وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: ثبت له شأن قال: وكان أحمد بن صالح معجبًا به في الزهرة روى عنه البخاري اثنين وستين حديثا روى عن جده لأمه وقيل: خاله وقيل: عمه السائب بن يزيد وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وغيرهم وروى عنه ابن جريج، ومالك بن أنس، وحاتم بن إسماعيل وغيرهم، وفي بعض روايات الحديث حج بي، وأبوه هو يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله بن الحارث بن الولادة الكندي، والد السائب بن يزيد المعروف بابن أخت النمر، حليف بني أمية بن عبد شمس، وقيل: هو يزيد بن عبد الله بن سعيد بن ثمامة بن يقظان بن الحارث بن عمرو بن معاوية الكندي، قال سعيد بن المسيب: قال: ما اتخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قاضيًا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان في وسط خلافة عمر فإنه قال: ليزيد بن أخت النمر: "اكفني بعض الأمر" يعني صغارها. وقال: أين سعد استعمله عمر على السوق، وأخرج الترمذي والبخاري في الأدب المفرد عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا". الحديث ليس له إلا حديث واحد رواه عنه ابنه السائب.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والعنعنة، والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.

[الحديث الحادي والخمسون]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

قوله: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد .. الخ. لم يذكر مقول عمر، ولا جواب السائب وكأنه كان قد سأله عن قدر المد، لما سيأتي في الكفارات، عن عثمان بن أبي شيبة، عن القاسم بن مالك، بهذا الإسناد وكان الصاع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مدًا وثلثًا، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، قلت: هذا الحديث الآتي ليس فيه مقول عمر ولا جواب

<<  <  ج: ص:  >  >>