للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيل المبالغة. قال ابن مالك: في هذا الحديث جواز تعدي شبه إلى المشبه به بالباء، وأنكره بعض النحويين، حتى بالغ فخّطأ سيبويه في قوله: شبه كذا بكذا، وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته، وقد وجد من هو فوق ذلك، وهي عائشة رضي الله عنها، والحق أنه جائز، وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين، وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين.

وقوله: فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة، يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون وعلى هذا فمرورها أشد، وفي النَّسائيّ عن الأسود عنها في هذا الحديث "فأكره أن أقوم فأمر بين يديه، فأَنْسلُّ انسلالًا" فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه. قاله في الفتح. قلت: مرورها كمرور غيرها لا يقطع الصلاة.

وقوله: فانسل، بضم اللام، عطفًا على فأكره، وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة عن ذكر رواية مالك في باب الصلاة على الفراش.

[رجاله ثمانية]

الأول: عمر بن حفص بن غياث.

والثاني: أبوه حفص، وقد مرا في الثاني عشر من كتاب الغسل، ومرَّ ذكر محل الأعمش وإبراهيم ومسروق ومسلم والأسود وعائشة في الذي قبل هذا بحديثين.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة في أربعة، وفيه إسنادان بتحويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>