للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم الصيد أكله]

كذا ثبت لأبي ذر، وسقط للباقين، فجعلوه من جملة الباب الذي قبله.

ثم قال: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسًا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك قيامًا قوامًا يعدلون يجعلون عدلا.

المراد بالذبح ما يذبحه المحرم، والأمر ظاهره العموم، لكن المصنف خصصه بما ذكر تفقهًا، فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة، وقيل: يصح مع الحرمة، حتى يجوز لغير المحرم أكله، وبه قال الحسن البصري.

وقوله: "وهو" أي: المذبوح إلخ من كلام المصنف قاله تفقهًا، وهو متفق عليه فيما غدا، فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها.

وأثر ابن عباس وصله عبد الرزاق، وأثر أنس وصله ابن أبي شيبة، وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان.

وقوله: "يقال: عدل مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك" يعني أن: عدلا بفتح العين معناه: مثل، وبكسر العين فهو زنة ذلك الشيء وتفسير العدل بالمثل وبالكسر بالزنة هو قول أبي عبيدة في المجاز وغيره، وقال الطبري: العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسه، وبالكسر قدره من جنسه، قال: وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أن العدل مصدر من قول القائل: عدلت هذا بهذا، وقال بعضهم: العَدل هو القسط في الحق، والعِدل بالكسر مثل، وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الزكاة.

وقوله: "قياما قوامًا" هو قول أبي عبيدة أيضًا، وقال الطبري: أصله الواو فحولت عين الفعل ياء كما قالوا في الصوم: صمت صيامًا وأصله صوامًا، قال الشاعر: قيام دنيا وقوام دين فرده إلى أصله، قال الطبري: فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر أتباعه، يقال: فلان قيام البيت، وقوامه الذي يقيم شأنهم.

وقوله: "يعدلون" يجعلون له عدلا، هو متفق عليه بين أهل التفسير، ومناسبة إيراده هنا ذكر لفظ العدل في قوله: أو عدل ذلك صيامًا، وفي قوله: "يعدلون" فأشار إلى أنهما من

<<  <  ج: ص:  >  >>