هذا الحديث قد مرَّ استيفاء الكلام عليه قبل باب، قال ابن المُنير: وجه دخوله في هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبًا في عجمي حديث عهد بالإِسلام، لا يخلو من جهل بدينه، ولا يخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة، ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة، وليس من أهلها.
[رجاله خمسة]
وفيه ذكر أبي ذَرٍّ، وقد مروا جميعًا.
الأول: محمد بن أبَان، والمراد به البَلْخِيّ, لأن محمد بن أبَان الواسِطِيّ ليست له رواية عن غُنْدُر، والبَلْخيّ قد مرَّ في الخامس والستين من كتاب مواقيت الصلاة، ومرَّ غُنْدُر فى الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث منه، ومرَّ أَنَس في السادس منه، ومرَّ أبو ذَرٍّ في الثالث والعشرين منه، ومرَّ أبو التّيّاح في الحادي عشر من العلم. ثم قال المصنف:
[باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين]
قوله: يقوم، أي المأموم، وقوله: بحذائه، بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة، أي بجنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلًا عنه. وقوله: وسواء، أخرج به من كان إلى جنبه، لكن على بعد عنه، والظاهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضًا. وقوله: سواء، أي لا يتقدم ولا يتأخر. في أكثر الروايات باب بالتنوين يقوم إلخ، وأورده الزَّين بن المُنير بلفظ "باب من يقوم" بالإضافة، وزيادة "مَن" وشرحه على ذلك، وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية، ثم أطال في حكمة ذلك، وأن سببه كون المسألة مختلفًا فيها، والواقع أن من محذوفة، والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد، وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد، وكأنّ المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه في الطهارة عن ابن عباس بلفظ "فقمت إلى جنبه" وظاهره المساواة.
وروى عبد الرّزاق عن ابن جُرَيْح قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقَّه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم.