للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن]

عبر في الترجمة بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح وسيأتي بعد سبعة أبواب بلفظ ذبح ونحر البقر جائز عند العلماء، إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها.

[الحديث السابع والثمانون والمائة]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

وهذا الحديث قد مرَّ في أوائل كتاب الحيض من رواية القاسم بن محمد، ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى. ومرَّ أيضًا مطولًا في باب التمتع والقران والإفراد في الحج، ومرَّ الكلام عليه هناك أيضًا وقوله: قال يحيى هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور إليه وقوله: فذكرته للقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وقوله: فقال: أتتك بالحديث على وجهه، أي: ساقته لك سياقًا تامًا لم تختصر منه شيئًا وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو المشار لها الآن فإنها مختصرة.

[رجاله خمسة]

وفيه ذكر القاسم وقد مرَّ الجميع. مرَّ عبد الله بن يوسف، ومالك، وعائشة، في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ يحيى بن سعيد الأنصاري في الأول منه، ومرت عمرة بنت عبد الرحمن في الثاني والثلاثين من الحيض، ومرَّ القاسم في الحادي عشر من الغسل.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والسماع والقول، ورواته مدنيون ما عدا شيخه،

<<  <  ج: ص:  >  >>