للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث العشرون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ".

وقد صرح ابن خُزيمة في رواية بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قَتادة، وصرح ابن المنذر في "الأوسط" بالتحديث في جميع الإِسناد، أو رده من طريق بِشْر بن بَكْر، عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليس.

وقوله "فلا يأخذنَّ ذكره بيمينه" في رواية أبي ذرٍّ بنون التأكيد، ولغيره بدونها، وهو مطابق لقوله في الترجمة: "لا يُمسك" وكذا في مسلم التعبير بالمسك، وفي الرواية السابقة: "فلا يمسَّ ذكره بيمينه"، وفي رواية الإسماعيلي: "لا يمس" فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك، فكيف يستدل بالأعم على الأخص. ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية, لأنه ترجم بالمسك، وأتى بالحديث الذي فيه الأخذ، والأخذ والمسك بمعنى.

واستنبط من بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى، لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين، فيكون ذلك من باب الأولى. وما وقع في "العتبية" عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه. وقيل: الحكمة في النهي لكون اليمين معدة للأكل بها، فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذّى بذلك.

وقوله "ولا يستنج بيمينِهِ" مجزوم بحذف حرف العلة بعد الجيم على النهي، وفي رواية الأربعة: "ولا يستنجي" بإثباتها على النفي، وهو مفسر لقوله في الرواية السابقة: "ولا يتمسَّح" بيمينه، ولفظ: "لا يستنج" أعم من أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>