نجاستها, لأنه -صلى الله عليه وسلم- لبس الجُبة الرومية ولم يستفصل.
واستدل به القُرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت, لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات.
وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخُفَّين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة, لأنها نزلت في غزوة المُرَبْسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق.
وفيه التَّشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه، لكونها أعون على ذلك.
وفيه المواظبة على سُنن الوضوء حتى في السفر.
وفيه قبول خبر واحد في الأحكام، ولو كانت امرأة، سواء أكان ذلك مما تعم به البلوى أم لا, لأنه -صلى الله عليه وسلم- قبل خبر الأعرابية.
وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يُجزىء، لاخراجه -صلى الله عليه وسلم- يديه من تحت الجُبة، ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه.
وقد يستدل به من ذهب إلى وُجوب تعميم مسح الرأس، لكونه كمَّلَ بالمسح على العِمامة، ولم يكتفِ بالمسح على ما بقي من الرأس.
[رجاله سبعة]
الأول: عمرو بن علي بن بَحْر -مكبر- ابن كُنَيْز -مصغر- الباهلي أبو حَفْص البَصْري الصَّيرفي الفلاّس.
قال أبو حاتم: كان أرشق من علي بن المديني، وهو بَصري صدوق. وقال العَنْبري: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي. وقال حجاج بن الشاعر: عمرو لا يُبالي أحدَّث من حفظه أو من كتابه. وقال النّسائي: ثقة، صاحب حديث، حافظ. وحكى ابن مُكْرَم بالبصرة: ما قدم علينا بعد علي بن المديني مثل عَمْرو بن علي. وقال أبو زُرعة: كان من فرسان الحديث. وقال الدّارقطني: