للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى السراج عن أبي حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان فقلت: إن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {إِنْ خِفْتُمْ}، فقال: سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا يرجح القول الثاني أيضًا.

[رجاله أربعة]

قد مرّوا إلاَّ حارثة، مرّ وأبو الوليد في الرابع من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، وأبو إسحاق السبيعي في الثالث والثلاثين منه، وحارثة هو ابن وهب الخزاعي أُمه أُم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية، فهو أخو عبيد الله بن عمر لأُمه هكذا قال في "الإصابة" و"تهذيب التهذيب". وقال العيني: أُمهما بنت عثمان بن مظعون. فانظر الغلط من أيهما. له ستة أحاديث اتفقا على أربعة، روى عنه أبو إسحاق ومعبد بن خالد وغيرهما.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والإنباء، ولم يسبق هذا الموضع والإخباروالسماع والقول، وهو رباعي. أخرجه البخاري أيضًا في الحج، ومسلم في الصلاة، وأبو داود والترمذي والنسائي في الحج.

[الحديث الخامس]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

قوله: "صلّى بنا عثمان بمنى أربع ركعات" كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال إقامته بمنىً للرمي. كما جاء ذلك في رواية عباد بن عبد الله بن الزبير في قصة معاوية المتقدمة.

وقوله: "فقيل ذلك" في رواية أبي ذر والأصيلي: فقيل في ذلك. وقوله: "فاسترجع" أي: فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقوله: "وصليت مع عمر بن الخطاب" زاد الثوري عن الأعمش "ثم تفرقت بكم الطرق"، أخرجه المصنف في الحج من طريقه.

وقوله: "فليت حظي من أربع ركعات ركعتان" لم يقل الأصيلي ركعات. ومن للبدلية مثل قوله تعالى: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ}. وهذا يدل على إنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظ من الأربع، ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود لما

<<  <  ج: ص:  >  >>