قوله:"عن المني" أي: عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا، فحصل الجواب بأنها كانت تغسله.
وقوله:"في ثوبه بُقعُ الماء" بضم العين على أنه بدل من قوله: "أثر الغسل"، ويجوز النصب على الاختصاص.
وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عمّا يُستحيى منه لمصلحة تعلُّم الأحكام، وفيه خدمة الزوجات للأزواج، وقد استوفيت مباحثه في الذي قبله.
[رجاله سبعة]
مرَّ قُتيبة بن سعيد في الثاني والعشرين من كتاب الإِيمان، ومرَّ مسدَّد بن مُسَرْهد في السادس منه، ومرَّ عبد الواحد بن زياد في الثلاثين من كتاب الإيمان أيضًا، ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ عمرو بن ميمون وسليمان بن يسار في الحديث الذي قبله.
والثاني من السند: يزيد، ذكره البخاري غيرٍ منسوب، واختُلف فيه، قيل: يزيد بن هارون، وقيل: يزيد بن زُريع، فإن كلًّا منهما روى عن عمرو بن ميمون، وروى قُتيبة عن كل منهما أيضًا، فإن كان المراد يزيد بن هارون فقد