وأشار بالترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك. وقتادة لم يسمع من ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة عن قتادة، وروى من طريق مجاهد من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس: يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع فاته التدارك بجبره بدم، وبما روي عن مجاهد قال أحمد وإسحاق وعن الشافعية في ترك حصاة مُدّ، وفي ترك حصاتين مُدان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا قدم أي: نصف صاع في كل حصاة.
ثم قال: ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا التعليق وصله البخاري في باب إذا رمى الجمرتين فيما يأتي، وابن عمر مرَّ في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.
رواية الحكم لهذا الحديث مختصرة، وقد ساقها الأعمش، عن إبراهيم بأتم من هذا، كما يأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه.
[رجاله ستة]
قد مرّوا: مرَّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء، ومرَّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من العلم، ومرَّ محل إبراهيم وعبد الرحمن وعبد الله بن مسعود في الذي قبله.