أحدهما، يعني كل ذلك لم يكن، فكيف تسأل بالهمزة وأم؟ ولذلك بين السائل بقوله: قد كان بعض ذلك، أو بقوله: بلى قد نسيت، وهو حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع، إلى آخر ما مرَّ مستوفى عند حديث ابن مسعود في الباب المذكور آنفًا.
وقد استدل من قال من أصحاب مالك والشافعي إن الأفعال الكثيرة في الصلاة، التي ليست من جنسها، إذا وقعت على وجه السهو لا تبطلها؛ لأنه خرج سرعان الناس، وفي بعض طرق الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى منزله، ثم رجع. وفي بعضها "أتى جِذْعًا في قِبْلة المسجد، واستند إليه، وشبك بين أصابعه، ثم رجع ورجع الناس، وبنى بهم" وهذه أفعال كثيرة، لكن للقائل إن الكثير يبطل، أن يقول هذه غير كثيرة، كما قال ابن الصلاح، وحكاه القرطبيّ عن أصحاب مالك. والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف، على الصحيح عند المالكية وعند الشافعية، كما قال القسطلانيّ هنا. وقد مرَّ الكلام على ذلك مستوفى في باب "إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة" والمذهب الذي قطع به جمهور أصحاب الشافعيّ، كما قال القسطلانيّ، وهو المعروف عند المالكية، أن الناسي في ذلك كالعامد، فيبطلها الفعل الكثير ساهيًا.
[رجاله أربعة]
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وذي اليدين، وقد مرَّ الجميع، مرَّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء ومرَّ يزيد بن إبراهيم في الثالث من كتاب الصلاة، ومرَّ محل ابن سيرين وأبي هريرة في الذي قبله بحديث، ومرَّ محل ذي اليدين في الذي قبل ذلك، ومرَّ أبو بكر بعد الحادي والسبعين من الوضوء، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي.
وقوله: الأسْدي، بسكون السين، وأصله الأزدي، نسبة إلى أَزْد، فأُبدلت الزاي سينًا. وقوله: حليف بني عبد المطلب، هذا وهم، والصواب حليف بني المطلب بإسقاط عبد، وفي الحديث أنه يشرع التكبير لسجود السهود كتكبير الصلاة، وهو مطابق لهذه الترجمة، وقد مرَّ هذا الحديث في أول أبواب السهو.