للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المصنف:

[باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره]

أي: جواز أذانه، وليس البصير بأرجح منه، وقوله: "يخبره"، أي: بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة فلابد للأعمى من شيء يعتمد عليه من إخبار ثقة له بذلك. وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شَيْبة وابن المُنذر عن ابن مسعود وابن الزُّبَير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى. وأما ما نقله النوويّ عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، فقد تعقبه السُّرُوجيّ بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في "المحيط" للحنفية أنه يكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>