أنه قال: نعم، فبان بقوله "نعم" إسناد الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد مرَّ الكلام عليها مستوفى في التفاريع المذكورة في باب القراءة والعرض على المحدث، بعد الرابع من كتاب العلم. أخرجه البخاريّ هنا وفي الفتن عن علي بن عبد الله، ومسلم وابن ماجه في الأدب، والنَّسائيّ في الصلاة، وأبو داود في الجهاد. ثم قال المصنف:
[باب المرور في المسجد]
أي جوازه، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية، فإن قيل: ما وجه تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور، وحديث جابر بترجمة الأخذ بالنصال، مع أن كلًا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين؟ أجيب باحتمال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن، فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع، بخلاف حديث أبي موسى، فإن فيه لفظ المرور من لفظه مقصودًا، حيث جعل شرطًا، ورتب عليه الحكم. وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمؤلف على شرطه، وإلا فقد رواه النَّسائيّ عن جابر بلفظ "إذا مرَّ أحدكم الحديث".