للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جرير بن حازم في السبعين من استقبال القبلة، ومرَّ جُنْدب في الثالث من العيدين. أخرجه مسلم.

[الحديث العشرون والمئة]

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ.

قوله: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، وهو من أفراد البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجه أيضًا في الطب عن أبي هريرة مطولًا، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم، وليس فيه ذكر الخنق، وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره، ولفظه "فهو في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم، ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها: توهيم هذه الزيادة، قال التِّرمذيّ بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان عن سعيد المَقْبَرِيّ عن أبي هريرة، فلم يذكر "خالدًا مخلدًا"، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يشير إلى رواية الباب.

قال: وهو أصح, لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها, ولا يخلدون. وأجاب غيره يحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرًا، والكافر مخلدٌ بلا ريب، وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة، وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين، فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل: التقدير "مخلدًا فيها إلى أن يشاء الله" وقيل: المراد بالخلود طول المدة، لا حقيقة الدوام، كأنه يقول: يخلد مدة معينة، وهذا أبعدها.

وقوله: يَطْعُنُها، هو بضم العين المهملة، واستدل بقوله "الذي يطعن نفسه يطعنها في النار" على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به، اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه، وهو استدلال ضعيف.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، وأبو الزناد والأعرج في السابع من الإِيمان, وأبو هُريرة في الثاني منه.

انفرد البخاري به من هذا الوجه، وأخرجه في الطب من وجه آخر، ومنه أخرجه مسلم والترمذيّ. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>