بالقبل أو الدبر، وهو يرد على الطيبي حيث قال في الرواية السابقة:"ولا يتمسح بيمينه" مختص بالدبر.
وقوله:"ولا يتنفَّس في الإناء" جملة خبرية مستقلة استئنافية على أن لا نافية، أو معطوفة على أنها ناهية، ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدًا بقيد أن يكون المعطوف مقيدًا به, لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول: وإنما هو حكم مستقلٌّ.
ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعاله -صلى الله عليه وسلم-، وقد كان إذا بال توضأ، وثبت أنه شرب فضل وضوئه، فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك، فعلّمه أدب الشرب مطلقًا لاستحضاره.
والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية السابقة، وللحاكم عن أبي هُريرة:"لا يتنفس في الإناء إذا كان يشرب"، وقد استوفينا الكلام على هذه الجملة في الحديث السابق.
[رجاله خمسة]
الأول: محمد بن يوسف الِبيْكَنْدِيّ مر تعريفه في الحديث التاسع عشر من كتاب العلم. ومر تعريف الأوزاعي في الحديث العشرين منه. ومر تعريف يَحْيى بن أبي كثير في الحديث الثالث والخمسين منه أيضًا. ومر تعريف عبد الله بن أبي قَتادة وأبي قَتادة في الحديث الذي قبل هذا.
[لطائف إسناده]
منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته ما بين شامي وبصري ومدني، وهم أئمة أجلاء، ومر في الحديث الذي قبل هذا ذكر المواضع التي أخرج فيها.
[باب الاستنجاء بالحجارة]
أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختصٌّ بالماء، والدلالة على ذلك من قوله:"استنفض" فإن معناها استنجى كما سيأتي.