للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم- فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ فَأَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ.

وهذا الحديث قد مرّ في باب "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى" ومرّ الكلام عليه هناك مستوفى.

[رجاله أربعة]

وفيه ذكر بلال، وقد مرّ الجميع، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ سيف بن سليمان في الخامس من استقبال القبلة، ومرّ مجاهد وابن عمر في أول الإيمان، قبل ذكر حديث منه. ومرّ بلا ل التاسع والثلاثين من العلم.

ثم قال: قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة، رضي الله هـ تعالى عنه: أوصاني النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، بركعتي الضحى. هذا قطعة من حديث يأتي موصولًا عند المصنف في باب صلاة الضحى في الحضر. ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. وأبو هريرة مرّ في الثاني من الإِيمان.

ثم قال: وقال عَتبان: "غدا عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر رضي الله عنه بعدما احتد النهار، وصففنا وراءه، فركع ركعتين" وهذا أيضًا قطعة من حديث تقدم مطولًا في باب المساجد في البيوت، وتقدم الكلام عليه هناك مستوفىً غاية الاستيفاء، ثم أعلم أن مراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على مَنْ زعم أن التطوع في النهار يكون أربعًا موصولة. واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار، وقال أبو حنيفة وصاحباه: يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأربع، وكرهوا الزيادة على ذلك. وقد تقدم في باب الحلق والجلوس في المسجد حكايةُ استدلال مَنْ استدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الليل مثنى" على أن صلاة النهار بخلاف ذلك، وتقدم الرد عليه هناك، ومرّ استيفاء الكلام على هذا البحث هناك.

وقال ابن المنير: إنما خص الليل بذلك؛ لأن فيه الوتر، فلا يقاس على الوتر غيره، فيتنفل المصلى بالليل أوتارًا، فبين أن الوتر لا يعاد، وأن بقية صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصلُ الكلام صلاةَ النافلة غير الوتر مثنى، فيعم الليل والنهار.

ومرّ عتبان في التاسع والعشرين من استقبال القبلة في الباب المذكور آنفًا، ومرّ أبو بكر في باب مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين من الوضوء، ومرّ عمر في الأول من بدء الوحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>