للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة]

قال الزين بن المنير: هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل، وإنما اقتطعها من ثَمَّ لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب، وهذه للنفي، فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعها، كذا قال. ولا يخفى تكلفه، والذي يظهر أن لها تعلقًا بالغنم التي تعطى في الزكاة، من جهة أن الواجب في الخمس شاة، وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر، فلها تعلق بهما كالتي قبلها.

[الحديث الثالث والستون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ".

قوله: "عن أبيه" كذا رواه مالك، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم، كلاهما عن أبي سعيد، ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهليّ أن محمدًا سمعه من ثلاثة أنفس، وأن الطريقين محفوظان، وهذا الحديث قد مرَّ استيفاء الكلام عليه في باب "ما أدى زكاته فليس بكنز".

[رجاله خمسة]

قد مرّوا إلا محمدًا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبو سعيد الخُدْريّ في الثاني عشر من الإيمان.

والباقي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أبو عبد الرحمن الأنصاريّ. قال ابن إسحاق: كان ثقة، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال مالك: كان لآل أبي صعصعة حَلَقةٌ في المسجد، وكانوا أهل علم ودراية، وكلهم كان يفتي. روى عن أبيه ويحيى بن عمارة وغيرهم. وروى عنه مالك وابن إسحاق. مات سنة تسع وثلاثين ومئة. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>