للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: كَهْمس بن الحسين التَّيميّ، أبو الحَسَنُ البصريّ. وقال أحمد وابن معين وأبو داود وابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال السّاجيّ: صدوق يهم، ونقل أن ابن مُعين ضَعَّفه وتبعه الأزديّ في نقل ذلك. قال ابن حجر: أخرج له البخاريّ أحاديث يسيرة من روايته عن عبد الله بن بُريدة فقط. واحتج به الباقون. روى عن أبي الطُّفيل، وعبد الله بن بُريدة وسَيّار بن منظور وغيرهم. وروى عنه ابنه عَوْن والقَطّان وابن المبارك ووكيع ومُعتَمر بن سُليمان وغيرهم. مات سنة تسع وأربعين ومئة، وفي الستة كهمس بن المنهال السدوسيّ.

الثالث: عبد الله بن بُريدة، وقد مرّ في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرّ عبد الله بن مُغفَّل في الأربعين من المواقيت.

ثم قال المصنف:

[باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد]

كان يشير إلى ما رواه عبد الرَّزَّاق، بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان يؤذن للصبح أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر؛ لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، وقد قيل: لا مفهوم لقوله: مؤذن واحد في السفر؛ لأن الحضر أيضًا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذّن كل واحد في جهة، ولا يؤذنون جميعًا. وقد قال الشافعيّ في "الأم": واجب إلى أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معًا، وإن كان مسجدًا كبيرًا، فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن، يسمع من يليه في وقت واحد. وقد مرّ الكلام على هذا في باب "أذان الأعمى" بأزيد من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>