وقوله:"أو أُقحِطت" بضم الهمزة، وكسر الحاء، أي: لم تُنزل، وفي رواية بضم القاف وكسر الحاء من غير همز، وفي رواية:"أو أَقْحَطت" بفتح الهمزة والحاء، وكذا المسلم، يقال: أقحط الرجل: إذا جامع ولم يُنزل، ويقال: قُحِط الناس وأَقْحَطوا إذا حُبس عنهم المطر، ومنه استعير ذلك لتأخير الإنزال.
قال الكِرْماني: ليس قوله: "أو" للشك، بل هو لبيان عدم الإنزال، سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا، أو للشك من الراوي.
وقوله:"فعليك الوضوء" بالرفع مبتدأ، خبره الجار والمجرور، وبالنصب على الإغراء أو المفعولية, لأنه اسم فعل.
وقد مر في الحديث الذي قبله أن هذا الحكم منسوخ، وبنسخه قال أبو بكر وعُمر وعلي وعائشة وابن مَسعود وابن عبّاس وابن عُمر وأصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم.
وفي الحديث جواز الأخذ بالقرائن, لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال، خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما رأى عليه أثر الغسل، دلَّ على أن شُغله كان به، واحتُمِل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك.
وفيه استحباب الدوام على الطهارة، لكون النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُنكر عليه تأخير إجابته، وكان ذلك قبل إيجابها، إذ الواجب لا يُؤخر للمستحب.
وقد كان عُتبان طلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلّى، فأجابه كما سيأتي في موضعه، فيُحتمل أن تكون هي هذه الواقعة، وقدَّم الاغتسال ليكون للصلاة معه.
[رجاله ستة]
الأول: إسحاق بن منصور مر في الحادي والعشرين من كتاب العلم، ومر